ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨١ - الحديث ١٠٤
[الحديث ١٠٤]
١٠٤ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ أُعْتِقُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ ع لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
الحديث الرابع و المائة:
و في الفقيه روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [١]. انتهى.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد مثل الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال، و يكون محمولا على الكراهة. و يمكن حمله على الأعم منها و من الحرمة، و يكون شاملا للعمودين، أو يعم تغليبا و يكون شاملا لذوي الأرحام، و الأول أظهر لقوله عليه السلام" هو مولاه" أي: وارثه، و الميراث في
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٨٠، ح ٧.